إدارة الإفتاء

مسابقة المأموم للإمام في الصلاة.

مسابقة المأموم للإمام في الصلاة.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد عرض على هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد، ونصه:

بعض المصلين يتقدمون على الإمام بالركوع أو بالسجود قبل أن يكبر للركوع أو السجود، فما حكم صلاتهم، وهل تبطل الصلاة بذلك؟

وقد أجابت الهيئة بالتالي:

لا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإن كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإذا سجد فا سجدوا، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون رواه الشيخان، ولحديث: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار) رواه الجماعة، فإن سبقه بشيءٍ من أفعال الصلاة حرم، فمن ركع أو سجد أو رفع من ركوع أو سجود قبل إمامه عمداً، لزمه أن يرجع إلى المحل الذي كان مع الإمام فيه قبل أن يفعل ما فعله من ركوع أو سجود أو غيرهما قبل الإمام ليأتي بما فعله قبل الإمام مع إمامه ليكون مؤتماً بإمامه، فإن أبى الرجوع عالماً بوجوبه، عمداً، أي غير ساهٍ وناس، واستمر على الإباء حتى أدركه الإمام فيما سبقه من ركوع أو سجود أو نحوهما بطلت صلاته، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء